وكذا لو أنفقه في القرب " ا. هـ
أفعال السفيه قيل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم عليه بالحجر.
فإذا صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لان هذا هو مقتضى الحجر.
فلا ينعقد له بيع ولا شراء ولا وقف، ولا يصح له إقرار.
قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل. وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الاكثر. وإن أقر بمال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه.
من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة.