" هي لها حياتها وموتها ". قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: " ذاك أبعد لك ". وإلى هذا ذهبت الاحناف والشافعي وأحمد.
وقال مالك: العمرى: تمليك المنفعة دون الرقبة. فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث.
فإن جعلها له ولعقبه بعده كانت ميراثا لاهله والحديث حجة عليه.