فقه السنه (صفحة 2004)

المشركين من كتاب الهبة والهدية.

قال الحافظ في الفتح: " وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لان الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني " ا. هـ

أركانها:

وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك.

ويقول الآخر: قبلت.

ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة.

وذهب بعض الاحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.

وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد

كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه، وكذلك كان أصحابه يفعلون.

ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.

شروطها:

الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا.

ولكل شروط نذكرها فيما يلي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015