" سبل الثمرة " وتسبيلها تمليكها للغير.
وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهور المالكية والحنابلة ومحمد والناصر.
إذا وقف الواقف وقفا مطلقا فلم يعين مصرفا للوقف بأن قال: هذه الدار وقف.
فإن ذلك يصح عند مالك.
والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف.
إذا وقف المريض مرض الموت لاجنبي فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازتهم.
أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت: فقد ذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض.
وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الاخرى إلى