فقه السنه (صفحة 1952)

التختم بالذهب والفضة

ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (?) للرجال دون النساء.

واستدلوا بالاحاديث الآتية: 1 - عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.

أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.

وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.

ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015