فقه السنه (صفحة 1906)

شهادة الأربعة:

نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة (?) رجال، لقول الله تعالى: - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (?) .

وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (?) .

وقوله تعالى: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (?) .

شهادة الثلاثة:

قالت الحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015