فقه السنه (صفحة 1893)

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

حكمها:

وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة " (?) " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".

وقوله " وأقيموا الشهادة لله " (?) .

وفي الحديث الصحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015