فقه السنه (صفحة 1817)

1 - الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق.

2 - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع.

3 - الانفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه. وهذا مذهب الاحناف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015