أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.
روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
1 - " كل مولود رهينة (?) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".
2 - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (?) " رواه الخمسة.
ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.
فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (?) وعن الجارية شاة ".