فقه السنه (صفحة 1794)

أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.

فضلها:

روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

1 - " كل مولود رهينة (?) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ".

2 - وعن سلمان بن عامر الضبي، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

" مع الغلام عقيقته، فأهريقوا علهى دما، وأميطوا عنه الاذى (?) " رواه الخمسة.

ما يذبح عن الغلام وللبنت:

ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.

فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (?) وعن الجارية شاة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015