وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (?) .
ولا تجب إلا بأحد أمرين:
1 - أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".
2 - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.
وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.
والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.
يقول الله سبحانه: