فقه السنه (صفحة 1786)

وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (?) .

متى تجب:

ولا تجب إلا بأحد أمرين:

1 - أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".

2 - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.

وعند مالك إذا اشتراها نيته الاضحية وجبت.

حكمتها:

والاضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.

مم تكون:

ولا تكون إلا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.

يقول الله سبحانه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015