والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها.
وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها.
1 - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شرب لبن الجلالة ".
رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وصححه الترمذي.
وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود.
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: " نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب
لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت.
لان علة النهي التغيير وقد زالت.
وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم.
بقول الله تعالى: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (?) .