سكت عنه فهو مما عفا عنه، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن.
(ج) : والدم: يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " قال: المسفوح الذي يهراق.
ولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر.
وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ.
وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر.
ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الاهلية (?) والبغال