النصب (?) وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ".
وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " (?) .
فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة، وذكر في الاية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الايتين.
ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي.
لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ".
رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك: (أ) : ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن