فقه السنه (صفحة 1721)

حل عقال البعير فشرد.

فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.

وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا.

وعن الشافعي قولان: في القديم: لا ضمان عليه مطلقا.

وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015