" لا يغلق الرهن (?) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ".
رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.
قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:
ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.
ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.