فقه السنه (صفحة 1627)

" لا يغلق الرهن (?) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ".

رواه الشافعي والاثرم والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل.

قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام:

ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.

اشتراط بيع الرهن عند حلول الاجل: فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للامام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.

بطلان الرهن:

ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015