فقه السنه (صفحة 1479)

الحلف بأيمان المسلمين:

سبق أن قلنا في الجزء الثامن من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ، ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام.

أو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام.

أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة.

فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء - وقيل: لا شئ فيه.

وقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به.

الحلف بأنه غير مسلم - أو الحلف بالبراءة من الاسلام: من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه برئ من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله.

فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لان النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد.

وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فقال: إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال (?) . وإن كان صادقا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015