فقه السنه (صفحة 1417)

تقطعوا شجرة مثمرة، ولاتذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع " يريد الرهبان "، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ".

وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في كتاب له: " لاتغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا، واتقوا الله في الفلاحين " وكان من وصاياه لامراء الجنود: " ولا تقتلوا هرما، ولا امرأة، ولا وليدا.

وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وعند شن الغارات ".

الغارة على الأعداء ليلا:

ويجوز الاغارة على الاعداء ليلا (?) .

قال الترمذي: " وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وكرهه بعضهم ".

وقال أحمد وإسحاق: " لا بأس أن يبيت العدو ليلا ".

وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: " هم منهم ".

رواه البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثام.

قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم، انما هو في حال التمييز والتفرد.

وأما البيات، فيجوز، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم.

انتهاء الحرب:

تنتهي الحرب بأحد الامور الآتية:

1 - إسلام المحاربين، أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يصبحون مسلمين، ويكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015