فقه السنه (صفحة 1276)

أنواع القتل:

القتل أنواع ثلاثة:

1 - عمد.

2 - شبه عمد.

3 - خطأ.

القتل العمد: فالقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (?) بما يغلب على الظن أنه يقتل به.

ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لاتتحقق إلا إذا توفرت فيها الاركان الآتية: 1 - أن يكون القاتل عاقلا، بالغا، قاصدا القتل.

أما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ".

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وأما اعتبار العمد، فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

قال: " قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: " أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة (?) فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى (ذا النسعة) ".

رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، والترمذي وصححه.

وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول ".

وروى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015