فقه السنه (صفحة 1172)

الحد.

فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ".

فأمر به فرجم. فأنزل الله عزوجل: " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم " إلى قوله: " إن أوتيتم هذا فخذوه ".

يقولون: " ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ".

فأنزل الله تبارك وتعالى: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ".

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ".

قال: " هي في الكفار كلها ".

رواه أحمد ومسلم وأبو داود (?) .

رأي الفقهاء: حكى صاحب البحر الاجماع على أنه يجلد الحربي.

وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015