1 - باب الجزية والموادعة, مع أهل الذمة والحرب

وقول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] (?) يعني أذلاء. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؛ قال: جعل ذلك من قبل اليسار.

[حديث قول عمر فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس]

178 - [3156] حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: "كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين- عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة- عند درج زمزم قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب (?) قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس ".

[حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر]

179 - [3157] حتى شهد عبد الرحمن بن عوف (?) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر».

* شرح غريب الحديثين: * " هجر " المقصود به هنا اسم بلد معروف بالبحرين، وهي قاعدتها، وقيل: هجر ناحية البحرين كلها (?) قال ياقوت الحموي رحمه الله "وهو الصواب " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015