له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -" (?) ومما يؤكد خطر السحر والتحذير منه الأمر بقتل الساحر؛ لعظم شره، وإراحة الناس من سحره، فعن عمرو بن دينار سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: "اقتلوا كل ساحر وساحرة"، قال فقتلنا في يوم ثلاث سواحر (?) وأمرت حفصة بنت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بقتل جارية لها سحرتها فقتلت (?) وقتل جندب الأزدي ساحرا عند الوليد بن عقبة أمير الكوفة (?) وعن جندب البجلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "حد الساحر ضربة بالسيف" (?) قال الترمذي رحمه الله: "والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا" (?) وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وحد الساحر القتل روي ذلك عن عمر، وعثمان بن عفان، وابن عمر، وحفصة، وجندب بن عبد الله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول