فقه الاسره (صفحة 47)

العقيقة عند الكبر

Q فضيلة الشيخ! إذا لم يُعِق الأب عن ابنه فهل يعق الابن عن نفسه إذا كبر؟

صلى الله عليه وسلم مسألة العقيقة قال بعض العلماء إن حديث: (كل غلامٍ مرتهن بعقيقته) ، قالوا: إن هذا يدل على أنه مرتهن بالعقيقة، وحينئذٍ قالوا: لا تتقيد بوقت، بحيث إذا لم يُعق عنه في الصغر، يجوز أن يعق عن نفسه في الكبر، وهذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يخفى أن الصحابة رضوان الله عليهم، لم يؤمروا بعد إسلامهم أن يعقوا؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن كونه مرتهن بالعقيقة، المراد به العقيقة التي جرى العرف بها بالزمان المؤقت، وهي العقيقة التي تكون في صغر المولود، إما في سابعه أو في الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ وأما بعد ذلك فقالوا: إنها تفوت، كما أن الأضحية إذا فات وقتها؛ فهي صدقةٌ من الصدقات، ولكن إذا أراد أن يعق على نفسه على القول الأول الذي ذكرناه فحسن، لا حرج ولا بأس أن يعق على نفسه، ولكن أن يُفتى باللزوم فإنه محل نظر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015