Q أثابكم الله، فضيلة الشيخ هذا سائلٌ يقول: توفيت زوجتي، وقبل وفاتها، أوصت أهلها أن أَحج عنها، فهل يجب علي أن أوفي بوصيتها؟
صلى الله عليه وسلم الله المستعان، يقول الله تعالى: {وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:237] ، كان صلى الله عليه وآله وسلم يذبح الشاة، ويبعث بها إلى صويحبات خديجة، أعز عندك أن تحج عن امرأتك، وتبعث لها خيراً من عملك، جعله الله عز وجل من الحي للميت، حُج عنها، وهذا أمر لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بالحج عن الميت، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه لما سمع الرجل وهو يطوف: لبيك عن شبرمة، قال: ما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمٍ لي، مات ولم يحج، فأذن بالحج عن الغير، إن وُجد موجبه، كأن يكون لم يحج، ورخص جمعٌ من العلماء في الحج عن الميت نافلة، خاصةً إذا أوصى أو كان له حقٌ أراد به البر، والله تعالى أعلم.