Q أثابكم الله، فضيلة الشيخ رجلٌ تزوج، ولم يدخل بزوجته، ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلاً عن الزوج، لأنه يسكن بعيداً من بلده، وهذا الأمر بناءً على طلب ولي المرأة، فهل هذا الأمر جائز؟
صلى الله عليه وسلم النفقة على الزوجة لا تستحق إلا إذا كانت مدخولاً بها، أما المرأة غير المدخول بها، فإنه يُنظر إن مكن ولي المرأة الزوج من الدخول، وامتنع الزوج من الدخول، لزمته النفقة؛ لأنها لما مكنته من نفسها، صارت كأنها مدخول بها، ولذلك الأجير، إذا مكن نفسه من رب العمل ولم يطالبه بالعمل، وبقي معه المدة المتفقة عليها لزمته الأجرة، ولو لم يعمل، وهكذا المرأة.
وعلى هذا قال العلماء: إنه إذا كانت غير مدخول بها، وأذن أولياؤها بالدخول ولم يدخل، لزمته النفقة.
وعلى هذا إذا لزمته النفقة، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وكونه يترك نفقتها لوليها، هذا ليس بالمستحسن ولا بالمنبغِي، إذا كان رضي الولي بذلك، فإن الأفضل والأكمل أنه يلي نفقة أهله، أما إذا رضي وليها أن ينفق عليها، وأن يقوم عليها، فلا بأس، هذا من باب الصلح والرضا، لكن الواجب عليه في الأصل أن يقوم بنفقتها، فإن تبرع وليها بالنفقة عليها، فجزاه الله خيراً، وإذا رضي الزوج بذلك، ورضيت به المرأة فلا بأس، هذا كله من الصلح، والصلح خير، والله تعالى أعلم.