قلت: قال الحافظ في «التقريب»: إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهًا وكان ضعيف الحديث. انتهى.
[وقال رحمه اللَّه]:
فائدة:
إذا مات المولود قبل يوم السابع هل يعق عنه أم لا؟ فقيل: لا يعق عنه وهو قول مالك. قال الحافظ في «الفتح» قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يذبح عنه يوم السابع» تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده وهو قول مالك. وقال أيضًا: إن مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك: أن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني. قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. انتهى كلام الحافظ.
قلت: والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر واللَّه تعالى أعلم. وأما رواية السابع الثاني والسابع الثالث فضعيفة، كما عرفت فيما مر.
[وأما عن التسمية في غير السابع فجائزة] وقد ثبت تسمية المولود يوم ولد. ففي «صحيح البخاري» عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ... الحديث. وفيه عن أبي أسيد أنه أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بابنه حين ولد فسماه المنذر، وفي «صحيح مسلم» عن أنس رفعه قال: «ولد لي اليوم غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» الحديث (ويحلق رأسه) أي جميعه. اهـ. أي: بالموسى.
مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة: لما رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه رواه عن جده قال: (سئل رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن العقيقة فقال: «لا يُحبُ اللَّهُ العقوق» - كأنه كره الاسم - وقال: «من ولد له ولدٌ فأحب أن ينسك عنه فلينسُك، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» ومعنى مكافأتان - كما في (ب - ف) - متساويتان في السن والحسن. وقد ورد ما يفيد الإجزاء بشاة عن الغلام. ونعود إلى شرح الحديث: جاء في «عون المعبود» (جـ8 ص: 43، 44): («كأنه كره الاسم»، وذلك لأن العقيقة التي هي الذبيحة والعقوق للأمهات مشتقان من العق الذي هو الشق والقطع، فقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحب اللَّه العقوق» بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد. قاله في «النيل» «فأحب أن ينسُك» بضم السين أي: يذبح (عنه) أي: عن الولد «فلينسك» هذا إرشاد منه إلى مشروعية تحويل العقيقة إلى النسيكة، وأما قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مع الغلام عقيقة ... » [هذا الجزء رواه البخاري وغيره] فلبيان الجواز، وهو لا ينافي الكراهة التي أشعر بها قوله: «لا يحب اللَّه