والقرابة عن طريق الرضاعة، والقرابة عن طريق المصاهرة كالقرابة النسبية في أحكام العورة.

أحكام الصغير الأجنبي: يختلف حكم نظر الطفل الأجنبي إلى النساء ودخوله عليهن قبل المراهقة عما بعد المراهقة إلى البلوغ، ففي سن ما قبل المراهقة يجوز للصغير الدخول على النساء والنظر إلى زينتهن الباطنة كالشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والساق والقدم (لا الفخذ والبطن والثدي).

أما إذا راهق الحُلُم فقد أصبح من حيث النظر إلى الزينة الباطنة في حكم البالغ، فيمنع من النظر وتمنع المرأة من إبداء شيء من زينتها أمامه، وإن كان لا يمنع من الدخول على النساء بشرط أن لا يرى منهن سوى الوجه والكفين، أما إذا بلغ فقد حرم عليه النظر والدخول معًا، لأنه أصبح رجلاً، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إياكم والدخول على النساء» قال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت».

ويؤمر الوالدان بستر ولدهما إذا بلغ أن يُشتهى. فيستران فخذي ولدهما ولا يأذنان له بكشف فخذيه بين أحد من أهله فضلاً عن الأجانب حفظًا له، وتعليمًا على رعاية أحكام الإسلام) (?). اهـ من كتاب «المرأة المسلمة».

وجاء في كتاب «فقه النظر»:

أما الصبي فإن كان:

أ- مراهقًا، وهو من قارب البلوغ، فهو كالبالغ على الأصح ومعنى حرمة النظر في المراهق مع أنه غير مكلف أنه يحرم على وليه تمكينه منه، ولا حكم يتعلق بفعل غير المكلف، ويحرم على المرأة أن تتكشف أمامه أو تنظر إليه.

ب- غير مراهق ولكنه يقدر على حكاية ما يراه بشهوة ويفرق بين الشوهاء والحسناء فهو كالبالغ أيضًا ومعنى الحرمة فيه كما ذكر.

جـ- قادرًا على حكاية ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم.

د- غير قادر على حكاية ما يراه من أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن فهو كالعدم فلا بأس بدخوله على النساء). اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015