يزين للمرأة الشابة لبس الثياب الضيقة لإظهار محاسنها، ويأتي إلى المرأة المسنة أو التي دونها ويزين لها لبس الثياب الضيقة أيضًا، لإظهار أنها شابة وهي ليست كذلك، ولا نجاة منه إلا بالإخلاص والالتجاء إلى اللَّه تعالى، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ونعود إلى تكملة الكلام عن أحكام العورة بين المحارم من كتاب «المرأة المسلمة»:
تنظر المرأة المسلمة إلى المرأة المسلمة فيما سوى ما بين السرة والركبة من الساق، والصدر والعنق، وقد اتفق العلماء على أن الأحاديث التي حددت عورة الرجل من الرجل هي نفسها بيان لعورة المرأة من المرأة.
قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» (?)، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي فخذيها أمام المرأة المسلمة، كما لا يحل ذلك بين الأم وأولادها، ولا بين الأخوات وأخواتهن أو إخوانهن.
فلبس المرأة الثوب القصير عن الركبة ولو كان في بيتها وبين أولادها إثم، وتكون بذلك قدوة سوء! بل كشفها شيئًا من ذلك أمام أولادها في الحمام أو عند خلع الثياب إثم لا يسوغ شرعًا إلا لضرورة.
أما المرأة الفاجرة: فلا يحل للمسلمة أن تبدي أمامها زينتها وصدرها، لأنها قد تصفها عند الفاجرات والفجار، وقد يلحق ذلك بالمسلمة تهمة.
أما الكافرة: فهي كالرجل الأجنبي لا ينبغي أن تتكشف المرأة المسلمة أمامها إلا لحاجة.
قال ابن كثير عند قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ .... }: يعني تظهر زينتها أيضًا للنساء المسلمات دون أهل الذمة؛ لئلا يصفنهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورًا في جميع النساء - أي الوصف - إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد؛ فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» (?).
أما غير المحارم من الأقارب كابن العم وبنت العم، وابن الخال وبنت الخال، فحكمهم حكم الأجانب الغرباء لجواز الزواج بينهم.