وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّي حرَّمتُ ما بين لابَتَيْ المدينة أن يُقطَع عِضاهُها، أو يُقتل صيدُها"، رواه مسلم.
ومِن المعلومِ أنَّ المدينةَ قد اتَّسَعت في هذا الزَّمان حتَّى خرَجَ جزءٌ منها عن الحَرَم، ولِهذا لا يُقال: إنَّ كلَّ المباني الموجودةَ في المدينة من الحَرَمِ، ولكن ما كان داخلَ حدودِ الحرم منها فهو حرمٌ، وما كان خارِجَ حدود الحَرَم فإنَّه يُطلقُ عليه أنَّه من المدينة، ولكن لا يُقال إنَّه من الحرم.
وقد جاء عن النَّبِيِّ الكريمِ صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرَم المدينة أنَّ الحرَمَ ما بين اللاَّبتَين، أو ما بين الحرَّتين، أو ما بين الجَبلَين، أو ما بين عَيْرٍ إلى ثَور، ولا تنافيَ ولا اضطراب بين هذه الألفاظ؛ فإنَّ الأصغرَ داخلٌ في الأكبرِ، فما بين اللاَّبتين حَرَمٌ، وما بين الحرَّتين حَرَمٌ، وما بين عيْر إلى ثورٍ حرمٌ، وإذا اشتبه الأمرُ في شيءٍ يُحتمَل أن يكون من الحرَم، ويُحتمل أن يكون من