ويُستحبُّ لزائر القبورِ أن يدعوَ لَهم بِما ثبتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنه حديثُ بُرَيدَة بن الحُصَيب رضي الله عنه قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمهم إذا خرَجُوا إلى المقابر، فكان قائلُهم يقول: "السَّلامُ عليكم أهلَ الدِّيارِ مِن المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لَلاَحِقونَ، أسأل اللهَ لنا ولكم العافِيةَ" رواه مسلم.
وزيارةُ القبور مُستَحبَّةٌ في حقِّ الرِّجالِ، أمَّا زِيارةُ النساء للقبور، ففيها خلافٌ لأهل العلم، مِنهم مَن أجازَ ومِنهم مَن مَنع، وأظهرُ القولين المنعُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَعنَ الله زَوَّاراتِ القبور" أخرجه الترمذي وغيرُه، وقال الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
فإنَّ الأظهرَ في لفظِ "زَوَّارات" أنَّه للنِّسبَةِ، أي: نسبة الزِّيارة إليهنَّ، أو ذوات زيارة، نَظيرُ قوله