عَدْلٌ ولا صَرفٌ"، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه.
سابعاً: أن لا يتعرَّض في المدينة لقطعِ شَجَرٍ أو اصطِيادِ صيدٍ؛ لِمَا وردَ في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي حرَّمتُ المدينةَ ما بين لابتيها، لا يُقطَع عِضاهُها، ولا يُصادُ صيدُها"، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى مسلمٌ أيضاً من حديث سَعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنِّي أُحرِّم ما بين لابَتَي المدينة أن يُقطَع عِضاهُها، أو يُقتل صيدُها"، وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: "قلتُ لأنسٍ: أَحَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يُقطَع شجرُها، مَن أحدث