199- أخبرنا الخليل بن أحمد، أَخْبَرَنا ابن الزفتي، حَدَّثَنا أحمد، أَخْبَرَنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: لا بأس ببيع المصاحب إنما يباع الورق وعملها.