198- أخبرنا الخليل بن أحمد، أَخْبَرَنا ابن الزفتي، حَدَّثَنا أحمد، أَخْبَرَنا وكيع، عَن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: لا بأس ببيعها وشرائها ونقطها بالأجر.