178- وأخبرنا أحمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنزعه؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس قلت: وكان في رقعة؟ فقال: هذه أبغض إلي قلت: فلم يختلفا؟ قال: إن القصبة هي أكف من الرقعة.