177- أخبرنا أحمد بن محمد، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، أخْبَرَنا عبد الرزاق، أخْبَرَنا معمر، أخْبَرَنا علقمة بن أبي علقمة قال سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب فقال: لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يخزن عليها.