. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيدنا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة، وحرمناهما من بعد، ولو أمددنا بهما أبداً، لكانت شهادتنا في كل حين كشهادتنا في اليوم الأول.

فقد تبين أن الميثاق: ما ركب الله فيهم من العقول، وآتاهم من البصائر، لأنها هي الحجة الباقية، المانعة لهم عن قولهم: (إنا كنا عن هذا غافلين)؛ لأن الله تعالى جعل هذا الإقرار حجة عليهم في الإشراك، كما جعل بعث الرسول حجةً عليهم في الإيمان، بما أخبروا عنه من الغيوب.

ولهم في ذلك كلام كثير اكتفينا عنه بهذا المقدار، والغرض منه توقيف الطالبين على مواضع الإشكال.

والتوفيق بين الآية وحديث عمر رضي الله عنه - على ما ذكرناه - متيسر، والتوفيق بينهما وبين حديث ابن عباس - على الوجه الذي لا تعارضه حجة أخرى من الكتاب - مشكل جداً، إلا أن يعلل الحديث بما عللوه". انتهى كلامه.

وقال القاضي في "شرح المصابيح": "والتوفيق بين الآية والحديث أن يقال: إن المراد من (بنى آدم) في الآية: آدم وأولاده، فكأنه صار اسماً للنوع، كالإنسان والبشر، والمراد من الإخراج: توليد بعضهم من بعض، على مر الزمان، واقتصر في الحديث على ذكر آدم اكتفاءً بذكر الأصل عن ذكر الفرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015