وفي رواية النسائي "إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله، رفع له لواء ... ".
وفي رواية البخاري في التاريخ1 والطحاوي2 والخرائطي3 والطبراني4 وأبي نعيم من طريق السدي عن رفاعة: "من أمَّن رجلاً على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً".
وأخرجه الطيالسي5 ثنا محمد بن أبان عن السدي، بلفظ: "إذا أمن الرجل على نفسه".
ورواه ابن حبان في صحيحه6 بلفظ: "أيما رجل أمّن رجلاً" ويشكل أن رفاعة يسمع من يدعي أن جبريل ينزل إليه، ثم يعده في عداد المؤمنين، ولعل ذلك زيادة من التورع منه، حيث إنه لا يعلم: هل قامت عليه الحجة الكافية أم لا؟.
ويلاحظ أن رواية واحدة فقط هي التي فيها تخصيص هذا الأمر في المؤمن، أما باقي الروايات فتعمم، وهي أصح من الروايات المخصصة.