وفي رواية النسائي "إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله، رفع له لواء ... ".

وفي رواية البخاري في التاريخ1 والطحاوي2 والخرائطي3 والطبراني4 وأبي نعيم من طريق السدي عن رفاعة: "من أمَّن رجلاً على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً".

وأخرجه الطيالسي5 ثنا محمد بن أبان عن السدي، بلفظ: "إذا أمن الرجل على نفسه".

ورواه ابن حبان في صحيحه6 بلفظ: "أيما رجل أمّن رجلاً" ويشكل أن رفاعة يسمع من يدعي أن جبريل ينزل إليه، ثم يعده في عداد المؤمنين، ولعل ذلك زيادة من التورع منه، حيث إنه لا يعلم: هل قامت عليه الحجة الكافية أم لا؟.

ويلاحظ أن رواية واحدة فقط هي التي فيها تخصيص هذا الأمر في المؤمن، أما باقي الروايات فتعمم، وهي أصح من الروايات المخصصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015