وليلة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وحين يعني مطلقاً، سواء كانت محدودة أو غير محدودة، وأما مذهب الكوفيين فهو جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك، نحو: صمت شهراً كلَّه، وهذا الذي مال إليه ابن مالك ورجحه فقال:
وَإِنْ يُفِدْ تَوكِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلْ ... وعَنَ نُحَاةِ البَصْرةِ المَنْعُ شَمِلْ
إن أفاد توكيد النكرة وذلك فيما إذا كانت النكرة محدودة كشهر وأسبوع ويوم، وذلك إذا كانت محدودة صح توكيدها عند ابن مالك رحمه الله، لورود السماع وحصول الفائدة، وإن لم تكن محدودة فالمنع مطلقاً عند البصريين وعند الكوفيين، إذاً محل الخلاف بين المذهبين هو توكيد النكرة المحدودة، وأما غير المحدودة فهي محل اتفاق في عدم توكيدها، لعدم حصول الفائدة، وأما إن أفادت وذلك فيما إذا كانت النكرة محدودة جاز.
إذاً المؤكِّد يتبع المؤكَّد في إعرابه وفي تعريفه، فهذان أمران لا بد من وجودهما في المؤكدات، [فَاقْفُ الأَثَرَا] الألف للإطلاق، أي فاتبع الأثر، والأثر هو القول المأثور الذي ينقله خلَفٌ عن سلَفٍ، [وَهَذِهِ أَلفَاظُهُ كَمَا تَرَى] المشار إليه كما هو ظاهر العبارة أنه سيأتي، حينئذٍ يكون قد أشار إلى أمر غير موجود تنزيلاً للمعدوم منزلة الموجود، عامله معاملة المحسوس، والأصل في اسم الإشارة كما سبق أنه لا يصح إلا مع إشارة حسية، فإذا لم يكن إشارة فالأصل عدم استعماله، ولكن يتجوز به في المعاني، ولكن ليست كل المعاني، وإنما بعض المعاني التي صار لها نوع حصر ونوع علم وتمكن