بإعادة الصوم, أما الصلاة فلا نأمرها بالإعادة لماذا؟ لأنه إن كان طهرًا فقد صلت وإن كان حيضًا فالصلاة لا تقصى في الحيض بخلاف الصوم, وهذا القول ضعيف جدًا؛ أي: أن نلزمها بالصوم ثم نلزمها بقضائه, بأي دليل نوجب على عباد الله العبادة مرتين؟ هذا لا أصل له, لكن الفقهاء يرون أن هذا فرق بين الحيض والنفاس.

أسئلة:

- ما هو الحيض؟

- ما هو الدليل من السنة على أنه دم طبيعة؟

- المرأة إذا استحيضت ماذا تصنع؟

- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فماذا تفعل؟

- ذكرت أنها تغتسل لكل صلاة وجوبًا أو استحبابًا؟

- وما هو الغسل الواجب في حقها؟

- إذا تعارضت العادة والتمييز؟

- ماذا يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟

- وما المراد بالنكاح هنا؟

- هل لهذا الحديث شاهد من القرآن؟

- بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نقصان دين المرأة أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصل, كيف نقول: إنه نقصان دين وهو امتثال لأمر الله؟

- هل في الحديث دليل لأهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص؟

- هل يصح وقوف الحائض بعرفة والدليل؟ نعم, والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015