الحائض, ولا يضاجعونها, ولا يقربونها, وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة قصوه بالمقص, ولا يرون أن الماء يطهره كما ذكر أهل العلم, ولما ذكر أهل العلم أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات قالوا: إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهرونه بالماء, والنصارى, بالعكس يتلوث بالنجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا, المسلمون - والحمد لله - وسط.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا الوطء, وعلى هذا فله أن يقبلها ويؤاكلها, ويضمها ويجامعها بين الفخذين, كل شيء يفعل إلا النكاح: إلا الجماع.
وهل يلزم مع ذلك أن تأتزر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فله أن يباشرها وإن لم تأتزر, لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين:
الوجه الأول: أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير مئتزرة فيجامع في الفرج.
وثانيًا: لئلا يرى منها ما يكره من الدم, فإذا كانت مئتزرة فليباشرها ما شاء لكن لئلا يرى هذا؛ ولهذا قال:
136 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض». متفق عليه.
«يأمرني فأتزر» أي: ألبس الإزار, «فيباشرني» المباشرة أبلغ من التقبيل, «وأنا حائض» الجملة هذه حالية, يعني: والحال أني حائض.
ففي هذا الحديث فوائد, منها: أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليأمرها بالاتزار.
ومن فوائد الحديث: جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة, وهذا واضح, فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهما عاريان ولا حرج في هذا, لكن ينبغي أن يكونا عليهما رداء أو نحوه يغطيهم في هذه الحال.
من فوائد الحديث: أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضًا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن يأمرها بالاتزار اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: صراحة نساء الصحابة في الأمر الذي يستحيا حائضًا بكل شيء إلا النكاح - أي: الجماع -.
ثانيًا: أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزر لوجهين: