المسلمين، هذا فيه الإحسان من ولي الأمر للمسلمين ينبغي له أن يجود على الناس من بيت المال، ويحسن للناس لسما فيهم من الضعيف والمسكين، يُنفق من بيت المال لمصلحة المسلمين.
1377 - وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهي حُرة بعد موته». أخرجه ابن ماجه، والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر (رضي الله عنه).
قال الشيخ ابن باز (رحمه الله) في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث - حديث ابن عباس - فيمن استولد جارية فإنه يعتقها وولدها، هذا ضعيف والمحفوظ عند أهل العلم أنه من اجتهاد عمر (رضي الله عنه).
فإن عمر (رضي الله عنه) أعتق الجواري اللاتي استولدهن سادتهن، وعلى هذا يرجح العلماء قول الجمهور أن الجارية إذا أولدها سيدها فإنه يعتقها تكون حُرة باستيلاد سيدها لها، وبهذا حكم عمر (رضي الله عنه) وهذا الذي عليه الجمهور.
وقال صاحب «سبل السلام»: والحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها، وعليه دل الحديث الأول حيث قالت: «ولا أمة»، فإنه (صلى الله عليه وسلم) خلف مارية القبطية أم إبراهيم وتُوفيت في ايام عُمر فدل [على] أنها عتقت بوفاته (صلى الله عليه وسلم).
1378 - وعن سهل بن حنيف (رضي الله عنه)، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «من أعان مجاهدا في سبيل الله، أو غارما في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله». رواه أحمد، وصححه الحاكم.
قال الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) في شرحه للحديث: نعطي سيده من الزكاة دون أن يعلم؛ لأنه داخل في قوله تعالى: {وَفِي الرِقَابِ}.
وقوله: «أظله ألله يوم لا ظل إلا ظله»؛ يعني: يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه الله (عز وجل)؛ لأن في يوم القيامة لا يوجد بناء ولا أشجار ولا جبال تُظِل، الشمس فوق الرؤوس ولا يوجد ظل، إلا ظل يخلقه الله (عز وجل) فيظله على من يشاء ولهذا جاء في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «كل امرئ في