اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب وإنما استثنى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» يعني: وظاهر كلام ابن حزم أن الإنسان لو سمى ابنه عبد المطلب لم يخرج عن إجماع المسلمين، ولكن الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينشا اسم عبد المطلب، وإنما أخبر بأنه ابن عبد المطلب وعبد المطلب سمي وعرف بهذا، وعلى هذا فلو كان لك جد اسمه عبد الرسول تقول: ابن فلان ابن فلان ابن عبد الرسول، هذا ليس فيه شيء لأنه خبر وليس إنشاء، أما أن تسمي ابنك عبد الرسول فهذا لا يجوز، لأنه نوع من الشرك، كل اسم معبد لغير الله فإنه محرم بالإجماع واستثناء عبد المطلب لا وجه له؛ لأنه لو أنشا اسم عبد المطلب لكان حراما، وأما خبر عن جد له اسمه عبد المطلب فهذا لا بأس به، ومتى تكون التسمية؟ قلنا: إذا كانت هيئت فتكون حين الولادة وإلا ففي يوم العقيقة.
هل السقط يعق عنه ويسمى نقول: في هذا تفصيل أما السقط قبل أن تنفخ فيه الروح فهذا لا يسمى ولا يعق عنه؛ ولا يجب تغسيله، ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، لأنه قطعة لحم فيدفن في أي مكان ولا يسمى، وأما إذا كان بلغ أربعة أشهر فإنه إنسان يبعث يوم القيامة ويكون شبيها لوالديه ويكون مع والديه في الجنة فهو إنسان تام؛ ولهذا قال العلماء: إنه يسمى ولو كان سقطا لكنه قد بلغ أربعة أشهر، فيسمى بالاسم الذي يختاره أبوه، والأفضل اختيار الأسماء الكاملة لأنه يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم وأسماء أبائهم، كما ثبت في صحيح البخاري، ، أن لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان ومن ثم نعرف خطأ من قال: إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له.
إذن يسمى السقط إذا نفخت فيه الروح، ومن الذي له حق التسمية الأم أو الأب؟ التسمية للأب هو الذي يختار، فإن تنازع مع زوجته كما يوجد كثيرا ولا سيما في أسماء البنات فالرجوع إلى قول الب، لكن مع هذا ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محظور شرعي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».
فالأحسن المياسرة وعدم المعاسرة إلا إذا كان هناك محظور شرعي، لكن ما دام ليس فيه محظور فالأفضل أن يطيعها لاسيما في أسماء البنات، وإن تقاسما وقال: سم هذا المولود وأنا لي اسم المولود الآتي لا بأس؛ لأن الحق لهما وإلى هنا أنتهى باب العقيقة، وبه نعرف أن الذبائح