1 - باب الصيد والذبائح

"الصيد" يطلق على معنيين: المعنى الأول: فعل, فيقال: صاد يصيد صيدًا, والثاني: على المصيد فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وإطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كثير في اللغة العربية, ومنه: فراش بمعنى مفروش, وغراس بمعنى مغروس, وخلق بمعنى مخلوق, ومنه حمل البطن بمعنى محمول, ومنه: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" بمعنى: مردود, على كل حال: هذا موجود في اللغة العربية كثيرًا. إذن "صيد" بمعنى: مصيد, فصارت تعلق على معنيين: الأول: فعل الصائد, والثاني: المصيد, وهي على هذا الوزن مصدر أريد به اسم المفعول وهو اقتناص حيوان متوحش هذا الصيد. وأما الذبائح فهو جمع ذبيحة كصحائف جمع صحيفة, وفعيلة أي: ذبيحة بمعنى مفعولة كجريح بمعنى مجروح, والذبح: انهار دم الحيوان المقدور عليه بأي وسيلة كانت, لكن لابد من شروط تذكر -إن شاء الله-, ما هو الأصل في الصيد بمعنى: الصيد؟ الحل بناء على القواعد السابقة.

اقتناء الكلب:

1281 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبًا, إلا كلب ماشية, أو صيد أو زرع, انتقص من أجره كل يوم قيراط". متفق عليه.

صدر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث؛ لأن الكلاب من جملة ما يصطاد به فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما يشترط له قوله: "من اتخذ", وجاء بلفظ: "من اقتني", ومعناها واحد, وقوله: "كلبًا" نكرة في سياق الشرط فيعم كل كلب سواء كان أصفر أو أحمر أو ابيض, كل كلب, "إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص ... الخ". "قيراط" فاعل "انتقص". ففي هذا الحديث: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا عند الحاجة, ووجه التحذير: أنه بين أن المتخذ ينقص كل يوم من أجره قيراط, والقيراط قيل المراد به: الجزء بدون تحديد, وعلمه عند الله ورسوله, وقيل المراد بالقيراط: ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيمن صلى على الجنازة وشهدها حتى يصلى عليها فله, قيراط, ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان, قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد, فحمل بعض العلماء هذا الحديث على الحديث الذي سقناه في الصلاة على الجنائز وقال: كل يوم يهدم من أجره قدر قيراط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015