الإنسانية، أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالناس رعاة إبل وبدو، فنقول لهم: إذن كفر تم بالإسلام إذا ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلَّا لوقت معين، وأنه في هذا الوقت غير صالح، فهذا هو الكفر بعينه وحينئذٍ لا جدال معكم.
ومن فوائد الحديثة وجوب إقامة الحدود لقوله: "بترك فريضة" فصرح رضي الله عنه أن إقامة الحد فريضة حتى في الرجم، وهو كذلك أنظر إلى آية السرقة: {والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا مِّن اللَّه واللَّه عزيزٌ حكيمٌ} [المائدة: 38]. وقال: {الزَّانية والزَّاني فاجلدوا كلَّ واحدةٍ مِّنهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر} [النور: 2]. إذن أمر {فاجلدوا} وتهديد: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر}، {والَّذين يرمون المحصنات ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً} [النور: 4]. إذن الحدود من فرائض الله، ويجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع بشرط أن يكون الصغير قد بلغ، لأن من دون البلوغ لا يقام عليه الحد.
ومن فوائد الحديث: أن الرجم حق وليس بباطل، لقوله: "وإن الرجم حق في كتاب الله"، خلافًا لهؤلاء الخلف الخالفون المخالفون الذين يقولون: إن الرجم همجية ووحشية ...
ومن فوائد الحديث: أنه لا يثبت الحد - أعني: حد الرجم - إلَّا بشرط الإحصان لقوله: "من زنى إذا أحصن" فإن كان غير محصن فإنه لا يرجم، ولكنه يجلد مائة جلدة ويغرب سنة.
ومن فوائد الحديث: أن الزنا يثبت بواحد من طرق ثلاثة: البينة، الحمل، الاعتراف، أما البينة فلا بد أن يشهد أربعة رجال عدول على فعل واحد، فإن شهد اثنان على أنه زنى بالأمس واثنان على أنه زني اليوم فإن الشهادة لا تكمل، ويحد كل واحد منهم ثمانين جلدة، كذلك أيضًا لو قالوا: نعم، هو زنى اليوم، ولكن شاهدين قالا: إنه زنى في البيت رقم واحد وشاهدين قالوا: زنى في البيت رقم اثنين، فلا تكمل الشهادة، فإن قال اثنان: زنى في الحجرة، وقال اثنان: زنى في الصالة فلا تكمل، إلَّا يمكن أن يتدحرج الفاعلان إلى الصالة؟ هذا بعيد، لكن في حجرة واحدة عين اثنان ربعة والآخرون ربعة أخرى يمكن أن تكمل، لأن هذا شيء قريب.
فإن قال أحد الشهود الأربعة: أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجماع، لكنني لا أشهد أن ذكره في فرجها، والثلاثة قالوا: نشهد أن ذكره في فرجها فلا تكمل ويسلم الرابع ويجلد الثلاثة، الرابع يسلم؛ لأنه لم يصرح بالزنا، والثلاثة يجلدون؛ لأنهم صرحوا بالزنا.
الطريق الثاني لثبوت الزنا: الحبل - الحمل - لكن يشترط أن يكون ممن ليس لها زوج ولا سبيل، فإن كان لها زوج فإنه لا يمكن أن يقام عليها حد الزنا بالحمل لاحتمال أن يكون من زوجها، وكذلك لو كان لها سيد فإنه لا يقام عليها حد الزنا؛ لأنه احتمال أن يكون السيد قد