كفارة على من لم يبلغ إذا قتل خطأ وإذا قتل عمدًا فكذلك لأن عمد الصغير والمجنون خطأ يشترط أيضًا في القتل عصمة المقتول فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص، فالحربي إذا قتله الإنسان فلا قصاص، والزاني المحصن إذا قتله الإنسان فلا قصاص لكن بشرط أن يحكم برجمه أما قبل ثبوته عند الحاكم فهو باقٍ على عصمته والشرط الثالث ألا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك فلا يقتل المسلم بالكافر ولو تعمد ولو كان الكافر معصومًا كالذمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر الحرية أيضًا سبق الكلام فيها لا يقتل حر بعبد وسبق الكلام فيها والملك أيضًا بأن لا يكون القاتل مالكًا لمقتول فإن كان مالكًا للمقتول فإنه لا يقتل به ولو كان المالك عبدًا إذا كان مكاتبًا وهو الذي اشترى نفسه من سيده وهو جائز التصرف - يبيع ويشتري ويملك - لكنه ليس جائز التبرع، فإذا اشترك المكاتب عبدًا ليتَّجر به حتى يوفي الدّين الذي في كتابته ثم إن هذا المكاتب قتله فكلاهما عبد، لكن هذا المكاتب يفضله بأنه سيده مالكه فلا يقتل به وعلى القول الراجح الذي رجحنا أنه يقتل الحر بالعبد يقتل به من باب أولى، الشرط الرابع: انتفاء الولادة فلا يقتل الأصل بالفرع، يعني: لا يقتل الأب بابنه ولا الأم بابنها أو بنتها وسبق لنا ذكر الخلاف فيه أنه يقتل به.
إذن نضيف إلى قوله صلى الله عليه وسلم يقتل مسلمًا متعمدًا نضيف بقية الشروط حتى يتمكن الإنسان من تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط فإن تمت الشروط ثبت القصاص، وإن لم تتم لم يثبت القصاص، قال ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله ... إلخ.
هنا يقول رجل يخرج من الإسلام هل المراد يكفر فيحارب بين الكفر والحرابة أو المعنى أنه بخروجه من الإسلام حارب الله ورسوله؟ يحتمل الحديث المعنيين، لكن المعروف أن من كفر بدون حرابة فإنه لا يثبت في حقه الصًّلب أو النفي من الأرض ويكون المعنى يخرج من الإسلام بالكفر فيقتل أو يحار بالله ورسوله ولو كان باقيًا على الإسلام فيستعمل في حقه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وهذا مأخوذ من الآية وهي قوله تعالى: } إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفقوا من الأرض {[المائدة: 33]. هؤلاء هم المحاربون لله ورسوله، وآكل الربا له قسط منهم لقول الله تعالى: } فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله {[البقرة: 279]. فالمراد بالمحاربة هنا: قال العلماء المراد قطع الطريق بأن يتصدى قوم أو واحد من الناس للناس في طريقهم فيسلبهم المال أو يقتل أنفسهم بالسلاح فهذا قاطع طريق ويجب أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهل "أو" للتنويع أو للتخيير؟ اختلف في ذلك المفسرون والفقهاء، فقيل: للتنويع، وقيل: للتخيير،