لأنه يملكه وإذا قتل عبد غيره فإنه لا يفضله في ذلك ولأن العبد- عبد الإنسان- قد يخطأ خطأ يوجب لسيده أن يكون له شبية في قتله فيرفع القتل عنه، ولكن يرد على هذا أنه قد روي في السنن من حديث سمرة (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)، يعني: من قطع أنفه وهذا يقتضي أن يقتل السيد بعبده وإذا قتل السيد بعبده فغير السيد من باب أولى، ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد كما قلنا إن القول الراجح أن الأب يقتل بابنه ما لم يكن هناك شبهة ولدينا عمومات (النفس بالنفس) (والمؤمنون تتكافأ دماؤهم)، ولأننا إذا قلنا بعدم القتل أوجب التهاون بقتل العبيد فحصل بذلك شر بين العبيد مع الجناة وبين أسياد العبيد مع الجناة، والتفريق بين قتل الرجل عبده وقتله عبد غيره فيه نظر للحديث الذي ذكرنا أن من قتل عبده قتلناه، وثانيًا: إذا قلنا: إن الحر لا يقتل بالعبد إذا كان هو سيده ويقتل إذا كان العبد لغيره يؤدي إلى أن الأنسان إذا أراد أن يقتل عبدًا ذهب واشتراه من سيده وأغرى سيده بالمال حتى يملكه ثم بعد ذلك يقتله هذه أربعة أشياء.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (النفس بالنفس) يشمل ما إذا قتل عاقل مجنونًا أو عالم جاهلًا أو شاب طفلًا في المهد أو شاب كبيرًا مخرفًا، وذلك لأن الأنفس ليست مقومة بالمال حتى نقول: إن الشاب الجلد العالم العاقل الذكي لا يقتل بشيخ هرم مخرف لا يمسك بولا ولا غائطّا ولا يقوم من فراشه ولا يعرف أمه من بنته وهذا الرجل الجلد القوي العالم الغني الكريم الشجاع يقتل به إذا قتله؟ نعم، لعموم النفس بالنفس ومسألة القتل ليست مبنية على القيمة، لو كان القاتل أميرًا قتل بغير حق عمدًا عدوانًا هل يقتل الامير؟ العموم يقتل النفس بالنفس، وقال بعض العلماء- ويحتاج أن نحرره-: إنه إذا إقتضى قتله فتنة وشرًا كبيرًا فإنه يمنع من القتل كما قلنا: إن قتل الغيلة يوجب القصاص بكل حال حفظًا لأمن فهذا يمنع فيه من القصاص حفظً للأمن أظن بعض العلماء قال ذلك وقيل: أنه إذا خيف من قتل هذا فتنة كبيرة كما قلنا في قتل الغيلة أنه يوجب القتل ولو اختار أولياء المقتول الدية لحفظ الأمن عموم قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس يشمل القتل مباشرة أو سبب القتل مباشرة واضح يأخذ السيف ويقتله، القتل بسبب يحفر في طريقه حفرة فيسقط فيها ويموت هذا سبب ولكن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فهل يشتركان أو الضمان على المباشر؟ فيه تفصيل: إذا كان المباشر يمكن إحالة الضمان عليه فعلى المباشر، وإن