الوعاء الذي يوضع فيه الطعام وهذا وصف مطابق تماما، وكان ثديي له سقاء"، لأنه يشرب منه اللبن فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن، وكان حجري له حواء يعني تضعه في حجرها فتحويه وتحضنه إلى صدرها، "وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني" كما تجيء به العادة كثيرا إذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقة بينه وبينها فيريد أن يأخذ الولد أحيانا يريد أن يأخذه شفقة عليه وأحيانا يريد أن يأخذ حباله وأحيانا يريد أن يأخذه إضرارا بأمه، المهم أن الناس تختلف نياتهم وإرادتهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" يعني: أنت أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تنكحي فإذا نكحت فلا تكوني أحق به منه بل يكون هو أحق، ووجه ذلك: أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد يمن عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه وربما يستخدمه زوج أمه استخداما سيئا إذا أمكن أن يستخدمه، فالمهم أنها إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبيه ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن يحدث لها سفر أو لا يحدث، يعني: لم يقل ما لم تنكحي أو تسافري وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة كما سنبينه.
في هذا الحديث فوائد: أولا: جواز السجع لقولها: "أقرها. فإن قال قائل: كيف يقرها ولم يقر حمل ابن النابغة حين قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ قلنا: الفرق أن هذه سجعت هذا السجع لتطلب بحق وأما حمل بن النابغة فسجع السجع لأجل إبطال الحق وبينهما فرق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة.
ون فوائده: أن حضانة الأم لا تسط بالطلاق لقوله: "أنت أحق به"، وقد قالت: إنه طلقتها، فتكون الحضانة لها لا لأبيه.
ومن فوائد الحديث: أن الحضانة حق للحاضن لقوله: "أنت أحق به" وهو كذلك حق للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياها ولكن لا بد من شروط الشرط الذي ذكره الرسول ما لم تنكحي فيستفاد منه: أن الأم إذا تزوجت فإن حقها من الحضانة يسقط وظاهر الحديث العموم يعني سواء نكحت قريبا للمحضون أو بعيدا ولكن سيأتي -إن شاء الله- حديث تخاصم جعفر بن أبي طالب وزيد في بنت حمزة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنها لخالتها" مع أنها قد تزوجت، وقال: "الخالة بمنزلة الأم" فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحضون وإذا تزوجت قريبا للمحضون فإن حضانتها لا تسقط، وليعلم أن يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو حفظ المحضون عما يضره والقيام بمصالحه فإن قدر أن الحاضن لا يهتم بهذا المحضون يضيع أو