كتاب الرجعة
"الرجعة" فعّلة من رجع يرجع إذا ردَّ، والمراد بها في الاصطلاح: إعادة مطلقة غير بائن إلى نكاحها وللرجعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الفراق من طلاق، فإن كان بفسخ فلا رجعة، مثاله: إذا فسخ الزوجة لعيب فيها فإنه لا رجعة، وكذلك إذا فسخت هي نكاحها من الرجل لعيب فيه فلا رجعة إذ لا بد في الرجعة أن يكون الفراق بطلاق.
الشرط الثاني: أن يكون من زوجة مدخول بها أو مخلوِّ بها؛ وذلك لأن من طلِّقت بلا خلوة ولا دخول فليس عليها عدة، والرجعة فرع عن ثبوت العدة.
الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا فلا رجعة في نكاح فاسد؛ لأن المبني على الفاسد فاسد، فلو تزوج امرأة بلا ولي فإن النكاح فاسد ويؤمر الزوج بطلاقها، فإذا طلقها فلا رجعة؛ لأن هذا الطلاق مبني على نكاح فاسد.
الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق على عوض فإن كان الطلاق على عوض ولو يسيرًا فلا رجعة، والعوض هو ما يعطاه الزوج عن طلاقه لهذه المرأة، سواء كان من الزوجة أو وليها أو أجنبي، فإذا قالت الزوجة لزوجها: خذ مائة درهم وطلقني فقال: طلقتك على هذه المائة فإنه لا رجعة؛ لأن هذا العوض بمنزلة الفداء، حيث إنها تكون قد افتدت نفسها بهذا العوض كما قال تعالى: {فلا جناح عليهما فيما اقتدت به} [البقرة: 229].
الشرط الخامس: أن يكون الطلاق قبل استكمال العدد المحرم بأن يكون قبل الطلاق الثلاث، يعني: في الطلقة الأولى، وفي الطلقة الثانية، أما في الثالثة فلا رجعة، فإذا اختلَّت الشروط الأربعة الأولى فلا رجعة، لكن له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا، وإذا اختل الشرط الخامس فلا رجعة، ولا تحل له إلا بعد زوج، فالشروط إذن أربعة، قلنا: إذا اختلت الشروط ما عدا الشرط الخامس الذي قل استكمال العدد فإنها تحل له لكن بعقد، فإذا فسخ النكاح لعيبها ثم أراد أن يتزوجها فلا بأس، وهناك شرط سادس لكنه بيان للواقع، وهو أن تكون المراجعة في العدة، فإذا استكملت العدة فلا رجوع؛ لأنها بانت منه هذا شرط ينبغي أن يضاف للتوضيح، وإلا