ومن الفوائد: جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترض دين زوجها، مثل: أن تتزوج به على أنه رجل مستقيم ثمَّ يتبين أنه رجل غير مستقيم إما لعدم اهتمامه بالصلاة أو لشربه الخمر أو لغير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه، ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلاًَ فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدًا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، مثل: أن يترك الصلاة! ! فإذا ترك الصلاة نهائيًا فهنا تحتاج إلى أن تطالب، لماذا؟ لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردَّته حَّتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا: هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت إليه بلا عقد وهذا هو الصحيح، الصحيح إذا ارتد الزوج فإن النكاح ينفسخ بدون فاسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات، أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد.
ومن فوائد الحديث: أن من الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه لقولها: "ولكني أكره الكفر في الإسلام"، فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر.
ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة رجالاً ونساء؛ لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحيي منه كثير من النساء.
ومن فوائده: أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل، وإن كان قد ينتقد، ولكن ما دام الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه، إلا أنه ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليها.
ومن فوائد الحديث: أن المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ "، ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لابد أن يعوَّض الزوج عمَّا أخذ منه، أما إذا لم يعوَّض فهذا فيه شيء من الجور.
وقوله: "أتردين عليه حديقته؟ " ما ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الَّذي أعطاها؟ هل يملك ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان لأهل العلم القول الأول: أنه يملك ذلك لأن الحق له ولأن زوجته سوف تأخذ من يديه فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها؛ ولأنه ربما يكون قد تزوجها في وقت كانت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على المهر الذي أعطاها لم يجد زوجة واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].