زكاة المال؛ لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم، والزكاة: بذل مشتمل على الإحسان فهذا مقابل لهذا؛ إذن لا بد أن نعرف الزكاة التي هي زكاة النفس بالمال، فما تعريفها؟
تعريف الزكاة: هي التعبد لله- سبحانه وتعالى- بدفع جزء معين شرعًا من مال معين لجهة معينة، هذا التعريف فيه إبهام، حيث إنه هو مجمل يحتاج إلى شرح، فقولنا: بدفع جزء معين شرعًا هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة، ويختلف نوعه، فمثلًا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني: واحد من أربعين، وذلك بأن تقسم المال الذي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة، فإذا كان عندك أربعون ألفًا أقسمها على أربعين فيكون الذي يخرج ألفًا، عندك أربعون مليون زكاتها مليون، عندك ثمانمائة ريال أقسمها على أربعين يساوي عشرين ريال، ألف ريال تخرج خمسة وعشرين ... وهكذا، أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر، يعني: إما واحد من عشرة، وإما واحد من عشرين، فلو كان عندك مائة صاع- على فرض أنها يخرج فيها الزكاة- فتخرج عشرة أصواع إن كانت نصف العشر وإلا فعشرون صاعًا.
أما زكاة السائمة ففي الواقع لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل؛ لأنها مطلوبة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتي- إن شاء الله- فمثلًا خمس من الإبل فيها شاة، وخمس وعشرون فيها بنت مخاض من الإبل، في مائتين وواحد من الغنم ثلاث شياه، في ثلاثمائة وتسع وتسعين من الغنم ثلاث شياه، انظر الفرق مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين كله واحد ثلاث شياه، ولهذا تقدير الزكاة في الماشية أمر تعبدي؛ لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة، يعني: ما ثبت بالعقل نسلم فيها للنص تسليمًا تامًّا، إذا عددت مائتين وواحد ففي كل مائة شاة، ففي ثلاثمائة ثلاث شياه، في ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، في أربعمائة أربع شياه، إذن من (201) إلى (399) كله واحد.
الزكاة فائدتها ظاهرة، فهي فيها فائدة للمخرج منه وللمُخرج إليه، أما المخرج فقد قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103]. فهي تطهير من الذنوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار"، وإذا كان الرجل تصدق بدرهم صدقة تطوع فإنها تطفئ الخطيئة فإن أثرها إذا كان ذاك زكاة أعظم، ودليل ذلك قول الله تعالى