(137) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

567 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء. هو الفرق من الجنابة.

568 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح. وهو الفرق. وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان "من إناء واحد".

قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.

569 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة.

570 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء، على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ونحن جنبان.

571 - عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر (وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛ أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.

572 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015